مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 23
يكتسب صفة المحاسبين الرئيسيين :
– العون المحاسب المركزي للخزينة،
– أمين الخزينة المركزية،
– أمين الخزينة الرئيسية،
– أمناء خزائن الولايات، بالنسبة لميزانية الولاية،
– أمناء خزائن البلديات، بالنسبة لميزانية البلدية،
– أمناء خزائن المؤسسات العمومية للصحة،
– الأعوان المحاسبون للدولة.