مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 21
تبين المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف المحاسبين العموميين، ما يأتي :
أ) في باب الإيرادات :
– التكفل بأوامر الإيرادات،
– التحصيلات المنجزة،
– بواقي التحصيل.
ب) في باب النفقات :
– تراخيص الالتزامات وتعديلاتها المتعاقبة،
– اعتمادات الدفع المفتوحة أو المبلغة وكذا حركتها،
– الأوامر بالصرف أو الحوالات المقبولة للدفع،
– الرصيد المتاح.