مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 13
يلتزم الآمرون بالصرف بالنفقات في حدود تراخيص الالتزام المفتوحة أو المبلغة، باستثناء الاعتمادات التقييمية.