المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19–02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
“ المادة 4 مكرر : المديرية العامة للرياضة المدرسية والأنشطة الثقافية، وتكلف بما يأتي :
– وضع استراتيجية وطنية لترقية الحياة المدرسية في أبعادها التربوية والرياضية والثقافية والترفيهية والصحية والاجتماعية في قطاع التربية الوطنية، والسهر على تنفيذها وضمان تقييمها،
– إعداد برامج لتطوير انفتاح المدرسة على محيطها،
– ضمان متابعة المشاركة في المنافسات الرياضية الوطنية والإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية،
– تحديد الاستراتيجية الوطنية لاكتشاف المواهب الرياضية في الوسط المدرسي وتأطيرها ومرافقتها، بالتعاون مع الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية،
– تنظيم مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والتربوية في الوسط المدرسي،
– السهر على تنفيذ السياسة الوطنية للدعم المدرسي لفائدة التلاميذ المعنيين،
– اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية الرياضة المدرسية، وتكلف بما يأتي :
– تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرياضة المدرسية وتدعيمها على مستوى مؤسسات التربية والتعليم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– السهر على إعداد برنامج لاكتشاف المواهب الرياضية في الوسط المدرسي ومرافقتها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– السهر على تنظيم مختلف المنافسات الرياضية المدرسية،
– الحرص على المشاركة في المنافسات الرياضية المدرسية الدولية،
– المبادرة بكل دراسة تتعلق بتطوير الرياضة المدرسية بإشراك مختلف الفاعلين في المجال الرياضي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للأنشطة الرياضية المدرسية، وتكلف بما يأتي :
– ترقية وتعميم ممارسة النشاط الرياضي في الوسط المدرسي وتطويره،
– متابعة إنشاء النوادي الرياضية المدرسية في مؤسسات التربية والتعليم،
– إعداد مخطط تطوير المنشآت الرياضية المدرسية وتجهيزها،
– إعداد مخطط تطوير الرياضة لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذه، بالتنسيق مع القطاعات والهياكل المعنية،
– الإشراف على تنظيم المنافسات الرياضية المدرسية الوطنية ومتابعتها، بالتنسيق مع الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية،
– السهر على المشاركة في المنافسات العربية والإقليمية والدولية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.
ب) المديرية الفرعية للمواهب الرياضية المدرسية، وتكلف بما يأتي :
– اكتشاف المواهب الرياضية في الوسط المدرسي، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المتخصصة المعنية، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تنظيم وتدعيم المواهب الرياضية المدرسية الوطنية،
– مرافقة المواهب الرياضية المدرسية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في انتقاء التلاميذ للالتحاق بالثانوية الرياضية ومتابعتهم.
2 ) مديرية الأنشطة الثقافية والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
– إعداد استراتيجية دعم الأنشطة الثقافية والترقية التربوية ومتابعة تنفيذها على مستوى مؤسسات التربية والتعليم،
– المبادرة بكل دراسة تتعلق بتطوير الأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية على مستوى مؤسسات التربية والتعليم،
– ترقية وتطوير عمليات التضامن المدرسي، لا سيما تلك المرتبطة بالمنح المدرسية والمطاعم المدرسية والمنح الدراسية ومتابعة تسييرها،
– متابعة الأنشطة الاجتماعية لفائدة التلاميذ،
– ضمان تنفيذ البرنامج الوطني للصحة المدرسية وصحة الفم والأسنان في الوسط المدرسي بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للأنشطة الثقافية، وتكلف بما يأتي :
– تنظيم النشاطات الثقافية والفنية والتربوية في الوسط المدرسي،
– تشجيع التبادلات الثقافية والتربوية الوطنية والدولية،
– ترقية ودعم إنشاء الجمعيات والنوادي ذات الطابع التربوي والفني في مؤسسات التربية والتعليم،
– تطوير الأنشطة التي تسمح بانفتاح المدرسة على محيطها،
– تنظيم التظاهرات العلمية والأدبية والفنية على المستويين الوطني والدولي والمشاركة فيها ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي والدعم المدرسي، وتكلف بما يأتي :
– متابعة تنفيذ عمليات الدعم والتضامن المدرسي لفائدة التلاميذ،
– متابعة تخصيص المنح الدراسية وسير المطاعم المدرسية،
– تنظيم الصحة المدرسية وضمان متابعتها، بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالصحة،
– ترقية الوقاية الصحية في الوسط المدرسي وتطويرها،
– متابعة إنشاء وتدعيم وحدات الكشف والمتابعة وتطويرها“.