المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19–02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
تنظيمية ” المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام .................. (بدون تغيير) ......................، 2 – رئيس الديوان، ويساعده اثنا عشر ( 12 ) مكلفا بالدراسات والتلخيص يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال :
– مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
– العلاقات مع البرلمان وأعضائه وفي مجالس وهيئات التنسيق الوطنية،
– الإعلام والاتصال والعلاقات مع وسائل الإعلام،
– العلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية،
– متابعة العمل المعياري وبرامج تطوير القطاع، وتقييم تنفيذها،
– العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين والجمعيات،
– دراسة نشاطات التكوين ومتابعة الأنشطة الرياضية والثقافية،
– تقييم نشاطات المؤسسات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة،
– متابعة الحصائل الموحدة لنشاطات القطاع،
– متابعة الدراسات الإحصائية والاستشرافية،
– العلاقات مع مؤسسات الرقابة وجهاز التفتيش،
– متابعة التظلمات والعرائض، وستة (6) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة للتربية الوطنية ................ (بدون تغيير) .................. 4 – الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للتعليم،
– المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين،
– المديرية العامة للاستشراف والتخطيط والمالية،
– المديرية العامة للرياضة المدرسية والأنشطة الثقافية،
– مديرية التعاون والعلاقات الدولية، 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مديرية الشؤون القانونية،
– مديرية الأنظمة المعلوماتية".
"المادة 3 : المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين، وتكلف بما يأتي :
– .......................... (بدون تغيير حتى) ضمان متابعتها وتنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية،
– السهر على متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المهنية لمستخدمي القطاع،
– اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
وتضم مديريتين (2) :
1 ) مديرية الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
– ...................... (بدون تغيير حتى) المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمسارات المهنية والقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك والرتب التابعة لقطاع التربية الوطنية،
– ضمان متابعة الأنشطة الاجتماعية المهنية لفائدة مستخدمي القطاع،
– المشاركة في ترقية النشاط الاجتماعي لفائدة مستخدمي القطاع، بالتنسيق مع القطاعات والشركاء الاجتماعيين.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية، وتكلف بما يأتي :
– ..................................... (بدون تغيير) .......................... .
ب) المديرية الفرعية لمتابعة تسيير مستخدمي المصالح اللامركزية، وتكلف بما يأتي :
– .............................. (بدون تغيير) ................................. .
ج) المديرية الفرعية لضبط تسيير المسارات المهنية، وتكلف بما يأتي :
– .................................... (بدون تغيير) ........................... .
د) المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية المهنية، وتكلف بما يأتي :
– ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية في إطار ترقية الحوار الاجتماعي وتقييم نتائجه،
– متابعة وضبط الوضعيات القانونية للشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية،
– متابعة نشاط الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية،
– ترقية النشاط الاجتماعي لفائدة مستخدمي القطاع بالتنسيق مع القطاعات والشركاء الاجتماعيين.
2 ) مديرية التكوين، وتكلف بما يأتي :
– .................................. (بدون تغيير) ............................ .
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتكوين المتخصص، وتكلف بما يأتي :
– .................................... (بدون تغيير) ........................... .
ب) المديرية الفرعية للتكوين أثناء الخدمة، وتكلف بما يأتي :
– ............................... (بدون تغيير) ."...............................
"المادة 4 : المديرية العامة للاستشراف والتخطيط والمالية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بكل دراسة استشرافية ضرورية لتطوير القطاع وتنميته،
– ضمان جمع المعطيات الإحصائية المرتبطة بالقطاع وتنظيمها وحفظها،
– المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،
– ترقية أدوات التحليل والاستشراف الضرورية لقياس تطور النظام التربوي وتقييمها،
– وضع أنظمة تخطيط متعلقة بتطوير القطاع وضمان تجسيدها في برامج سنوية ومتعددة السنوات،
– المبادرة بالدراسات والتحقيقات والأبحاث في مجال التخطيط والاستثمار والاستشراف الخاص بالقطاع وإعدادها وتنفيذها وتقييمها،
– المساهمة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد الاحتياجات وتخطيط الوسائل اللازمة ووضع استراتيجيات تطوير القطاع على المدى القصير والمتوسط والطويل،
– المشاركة في إعداد السياسة القطاعية في مجال الميزانية ومتابعة تنفيذها،
– تنسيق جميع العمليات المتعلقة بإعداد الميزانية السنوية للقطاع ومتابعة تنفيذها،
– القيام، بالتنسيق مع الهيئات المعنية، بتجسيد العمليات المتعلقة بتحديد الاحتياجات من الوسائل المالية والمادية،
– إنشاء بنوك معطيات تتعلق بالممتلكات والوثائق والأرشيف الخاص بالقطاع، وضمان متابعتها،
– اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 ) مديرية الدراسات الإحصائية والتقييم والإستشراف والتوثيق، وتكلف بما يأتي :
– إعداد دراسات وتحقيقات إحصائية مرتبطة بتطوير النظام التربوي، والسهر على تحيينها،
– الإشراف على جهاز تقييم النظام التربوي، والسهر على تطويره،
– إعداد مؤشرات نوعية متعلقة بتنفيذ إجراءات ومخططات تنمية القطاع، والسهر على مطابقتها للأهداف الاستراتيجية الوطنية والمعايير الدولية،
– وضع الأدوات المساعدة على التقييم والقيادة وصنع القرار تحت تصرف جميع الفاعلين في النظام التربوي،
– تشخيص فرص تطوير النظام التربوي، بالتعاون مع الهياكل المعنية، والسهر على ترقيتها،
– المبادرة و/ أو المشاركة في كل دراسة استشرافية ضرورية لتطوير القطاع وتنميته،
– ضمان تسيير وحفظ وثائق وأرشيف الإدارة المركزية،
– ضمان نشر النصوص والمعلومات المتعلقة بالقطاع لفائدة الأجهزة والهياكل التابعة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات تحت الوصاية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتكلف بما يأتي :
– جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالنظام التربوي وتحليلها واستغلالها ونشرها،
– الإشراف على الاستقصاءات الشاملة والدراسات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
– تزويد بنك المعطيات بالمؤشرات والمعلومات الإحصائية دوريا،
– القيام باستغلال المؤشرات المتعلقة بإحصائيات القطاع وتحليلها،
– تزويد الهيئات الوطنية والمنظمات الدولية بالمؤشرات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ب) المديرية الفرعية لتقييم النظام التربوي والاستشراف، وتكلف بما يأتي :
– إعداد المؤشرات التي تسمح بتقييم انعكاس تنفيذ سياسة تطوير النظام التربوي انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية المسطرة،
– وضع جهاز لتقييم النظام التربوي اعتمادا على مؤشرات نوعية،
– وضع جهاز وطني لمتابعة وتقييم المكتسبات الدراسية للتلاميذ،
– تهيئة الظروف الضرورية والمناسبة لمشاركة القطاع في التحقيقات الدولية لتقييم المكتسبات الدراسية وطريقة سير النظام التربوي،
– متابعة ودراسة كل التغيرات المتعلقة بالمحيط التربوي بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– إعداد الدراسات الاستشرافية التي تسمح بتطوير النظام التربوي وتنميته.
ج) المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
– تنظيم، بالاتصال مع الهياكل والسلطة المكلفة بالأرشيف الوطني، جمع وتسيير أرشيف الإدارة المركزية وتصنيفه وحفظه واستغلاله،
– تصميم وإعداد النشرة الرسمية للتربية الوطنية، ونشرها وتوزيعها،
– نشر النصوص والأنظمة المتعلقة بالحفاظ على الأرشيف وتسييره، على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، والسهر على تطبيقها،
– وضع نظام إلكتروني للوثائق حيز الخدمة،
– ضمان الحفاظ على الأرشيف على مختلف الدعائم.
2 ) مديرية التخطيط، وتكلف بما يأتي :
– السهر على إعداد أدوات تخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع في مجال الهياكل والتجهيزات،
– إعداد المشاريع التمهيدية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع في مجال برمجة الاستثمارات وتمويلها، بالتنسيق مع الهياكل والقطاعات المعنية، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تنسيق الأعمال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية والميزانية،
– ضمان متابعة ومراقبة تنفيذ برامج الاستثمار للقطاع واستهلاك اعتمادات الدفع، وإعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذها،
– إعداد وتحيين مقاييس بناء المؤسسات المدرسية وتجهيزاتها، وضمان متابعة ومراقبة الإنجازات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– السهر على وضع الخريطة المدرسية، بالتنسيق مع الهياكل والقطاعات المعنية،
– ضمان متابعة وصيانة وتهيئة الهياكل القاعدية والتجهيزات المدرسية،
– إنجاز كل دراسة ضرورية لتطوير الهياكل والتجهيزات القاعدية لاستقبال التلاميذ في إطار تحسين نوعية النظام التربوي وأدائه،
– السهر على الحفاظ على الممتلكات التابعة لقطاع التربية الوطنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للخريطة المدرسية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بإعداد أدوات التخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع،
– تحضير المعطيات الأساسية لإعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لبرامج الاستثمار،
– ضبط منهجية تحضير وإعداد الخريطة المدرسية ومقاييسها ووضع أدوات عصرنتها،
– إعداد وثائق التسيير الميزانياتي للمشاريع الجديدة ومتابعة تطبيق وتنفيذ ميزانية برنامج الاستثمار،
– إعداد تقارير دورية حول نتائج تنفيذ ميزانية برنامج الاستثمار.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة البناءات وتقييس برامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
– وضع الأدوات والآليات المناسبة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لضمان مطابقة أشغال الإنجاز للمعايير الخاصة بالبناءات المدرسية، واحترام برنامج توزيع المشاريع، وكذا مواعيد التسليم،
– ضبط المنهجية والمقاييس التقنية لإنجاز البناءات المدرسية،
– ضبط المقاييس والمعايير للتجهيزات المدرسية،
– ضمان متابعة وتقييم إنجاز برامج الاستثمار على مستوى المصالح غير الممركزة ومراقبة مطابقتها للمقاييس التنظيمية والتقنية،
– تحضير العمليات الإدارية والتقنية المتعلقة ببرمجة واستلام وإنشاء مشاريع الاستثمارات المدرسية،
– المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد بطاقية الممتلكات العقارية للقطاع، والسهر على تحيينها،
– السهر على احترام ومتابعة تطبيق التنظيم المعمول به والمقاييس التقنية في مجال صيانة الهياكل القاعدية وتجديد التجهيزات المدرسية،
– السهر على تحديد الاحتياجات والتحويلات المالية بعنوان كل سنة، بين الولايات وداخل الولاية،
– إعداد حوصلة دورية حول متابعة وتقييم إنجاز برامج الاستثمار غير الممركزة.
3 ) مديرية الموارد المالية والمادية، وتكلف بما يأتي :
– .................................. (بدون تغيير) .............................، وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، وتكلف بما يأتي :
– .................................... (بدون تغيير) ........................... .
ب) المديرية الفرعية للمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
– تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية ومسك المحاسبة الخاصة بها،
– ضمان تصفية نفقات الإدارة المركزية والأمر بصرفها،
– ضمان تصفية أجور وتعويضات موظفي الإدارة المركزية والأمر بصرفها،
– ضمان سير الوكالة المركزية للنفقات لوزارة التربية الوطنية.
ج) المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتكلف بما يأتي :
– .............................. (بدون تغيير) ................................ .
د) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات والصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد احتياجات هياكل الإدارة المركزية من اللوازم والوسائل والتجهيزات، وتلبيتها،
– ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية للمصالح المركزية للقطاع، وكذا تطبيق كل إجراءات السلامة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان التكفل بالملتقيات والندوات التي تنظمها الإدارة المركزية على المستويين الوطني والجهوي، ومتابعتها،
– تنظيم عمليات التسفير والتنقلات والسهر على حسن إجرائها،
– ضمان تسيير حظيرة السيارات للإدارة المركزية وصيانتها،
– إحصاء الممتلكات العقارية للإدارة المركزية وضمان تسييرها والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان سير اللجنة القطاعية للصفقات وأمانتها،
– إعداد وتقديم ملفات الصفقات التابعة لمجال اختصاص اللجنة القطاعية للصفقات،
– ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية الخاصة بالإدارة المركزية كمصلحة متعاقدة،
– مساعدة المؤسسات العمومية تحت الوصاية في إبرام الصفقات والعقود“.