الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 19
يرأس المجلس العلمي أستاذ من المعهد يعين من بين الأساتذة الباحثين الدائمين من صف الأستاذية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي.
يضم المجلس العلمي للمعهد :
– مدير المعهد،
– نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية،
– رؤساء الأقسام البيداغوجية،
– مدير أو مديري وحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء،
– ممثل منتخب عن الأساتذة الدائمين.
تحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي.