مرسوم تنفيذي رقم 24-88
· ج.ر عدد 13 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-88 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد مهام المعهد العالي لمهن فنون العرض وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.