مرسوم تنفيذي رقم 24-87
· ج.ر عدد 12 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-87 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 154-302 الذي عنوانه ''صندوق النفقة''
المادة 5
تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية.
يعد الآمر الرئيسي لهذا الحساب برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة وآجال إنجازه.