مرسوم تنفيذي رقم 24-79
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-79 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظفون والأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها 21
المادة 6
تحدد مبالغ المنح التعويضية الخاصة بمصاريف الإطعام والإيواء حسب الفئات والمناطق الجغرافية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
تحدد قائمة الولايات والبلديات الواقعة بمناطق الجنوب التي تخول الحق في الاستفادة من هذه المنح التعويضية، بموجب مرسوم. 14 فبراير سنة 2024 . م