مرسوم تنفيذي رقم 24-79
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-79 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظفون والأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها 21
المادة 3
تضمن المنح التعويضية تغطية نفقات الإطعام والإيواء، وإن اقتضى الأمر، النقل إذا لم تضمنه المؤسسة المستخدمة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.