المادة 15
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر للجمهورية سنة 1991 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير التراب الوطني وشروط منحها، المعدل والمتمم. 2024 غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص المنصوص عليها في هذا المرسوم.
الجدول الملحق محمد النذير العرباوي مبالغ المنح التعويضية عن مصاريف المهمة المنح التعويضية المنطقة الفئات من الصنف 1 إلى الصنف 10 في مناطق الشمال من الصنف 11 فما فوق المنحة التعويضية عن مصاريف الإطعام شاغلو الوظائف العليا في الدولة من الصنف 1 فما في مناطق الجنوب فوق شاغلو الوظائف العليا في الدولة من الصنف 1 إلى 10 في مناطق الشمال من الصنف 11 فما فوق المنحة التعويضية عن مصاريف الإيواء شاغلو الوظائف بما في ذلك الفطور العليا في الدولة من الصنف 1 فما في مناطق الجنوب فوق شاغلو الوظائف العليا في الدولة المبالغ المبلغ الإجمالي 600 دج وجبة الغذاء 1.200 دج 600 دج وجبة العشاء 800 دج وجبة الغذاء 1.600 دج 800 دج وجبة العشاء 1.600 دج وجبة الغذاء 3.200 دج 1.600 دج وجبة العشاء 1.000 دج وجبة الغذاء 2.000 دج 1.000 دج وجبة العشاء 1.600 دج وجبة الغذاء 3.200 دج 1.600 دج وجبة العشاء 2.400 دج 2.400 دج 3.200 دج 3.200 دج 6.400 دج 6.400 دج 4.000 دج 4.000 دج 6.400 دج 6.400 دج 14 فبراير سنة 2024 . م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أمر بمهمة وزارة / مؤسسة / هيئة .
تعيين المصلحة المؤهلة لإصدار الأمر بمهمة رقم :
إن السيد (ة) (تحديد مسؤول المصلحة الذي أصدر الأمر بالمهمة .
يأمر السيد (ة).
المنصب : . التابع (ة) ل (مكان العمل : المصلحة، المديرية ............................
بالذهاب في مهمة من : إلى (تحديد دقيق) الموضوع الكامل للمهمة :
وسائل النقل :
تاريخ الذهاب :
تاريخ الرجوع :
يرجى من السلطات المدنية والعسكرية أن تسهل للسيد (ة) . في أداء مهمته (ها) وثيقة الهوية ............... المسلمة في.
في .
مسؤول المصلحة الذي أصدر الأمر بالمهمة 14 فبراير سنة 2024 . م الملحق (تابع) خانة مخصصة للتأشيرات (1) تاريخ ووقت الوصول تسبيق محصل عند الذهاب - حصل على مبلغ :
بعنوان تسبيق تبعا لكشف الحساب رقم :
ب : في :
الذهاب من الموقع | الوصول الوجهات التاريخ الساعة التاريخ من :
إلى :
من :
إلى :
من :
إلى :
مجموع مدة التنقل : .
عدد الليالي في ضيافة المصلحة المستقبلة : .
تاريخ ووقت الخروج لهذا اليوم.
تنفيذ التنقل التواريخ - الساعات إلى الوجهة العودة إلى الموقع الوصول إلى الموقع | وسيلة الساعة التاريخ الساعة التاريخ الساعة النقل أيام :. ساعات :
إن (2) السيد / السيدة : . يشهد بصحة يثبت (3) حقيقة الخدمة البيانات المسجلة أعلاه —:................
الإمضاء
(1) : الهيئة أو المصلحة المستقبلة،
(2) : الاسم ولقب المأمور بمهمة، (3)3) : رئيس المصلحة أو الهيئة المستقبلة تشطب البيانات غير المفيدة).
وصحة المعلومات المسجلة أعلاه حرر ب : في :
الإمضاء ملاحظة : يجب على كل إدارة أو مؤسسة أو هيئة ملء الخانة المناسبة.
مراسيم