مرسوم تنفيذي رقم 24-79
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-79 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظفون والأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها 21
المادة 14
يتم إعداد الأمر بالمهمة حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم.
يجب أن يبين في الأمر بالمهمة على الخصوص ساعة مغادرة الموظف أو العون المكلف بالمهمة مقر سكناه أو مكان عمله وساعة مغادرته للهيئة المستقبلة، وكذا الخدمات التي يكون قد استفاد منها طبقا للمادة 9 أعلاه. 14 فبراير سنة 2024 . م