مرسوم تنفيذي رقم 24-79
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-79 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظفون والأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها 21
المادة 13
يعاقب على كل تحويل للمنح التعويضية عن مصاريف المهمات لأغراض أخرى غير تلك التي أعدت من أجلها، وفقا للتشريع الساري المفعول في هذا المجال.