مرسوم تنفيذي رقم 24-78
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-78 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يتعلق بالتعويضات المكافئة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 19
المادة 5
يحدد مبلغ التعويضات اليومية التكميلية لكل مجموعة حسب الجدول الآتي :
المجموعات المبالغ المجموعة الأولى 3.000 دج المجموعة الثانية 2.500 دج المجموعة الثالثة 2.000 دج 14 فبراير سنة 2024 . م