مرسوم تنفيذي رقم 24-78
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-78 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يتعلق بالتعويضات المكافئة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 19
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير 2024 محمد النذير العرباوي