مرسوم تنفيذي رقم 24-78
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-78 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يتعلق بالتعويضات المكافئة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 19
المادة 10
يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة الأولى أعلاه ، الذين يتم التكفل بهم من طرف الجهة المستقبلة أو المنظمة للمهمة من :
1) %25 %25 من التعويضات الكلية ، في حالة التكفل بمصاريف الإيواء والإطعام
2) 50 % من التعويضات الكلية، في حالة التكفل بمصاريف الإيواء.
عندما تتكفل الجهة المنظمة للمهمة أو المستقبلة للمستخدم الموفود بتذكرة السفر ، فإن الإدارة المستخدمة لا تدفع المصاريف المرتبطة بذلك.