المادة 8
تبقى بلديات زرالدة وسطاوالي والدرارية وبابا حسن والعاشور تابعة للاختصاص الإقليمي لمحكمة الشراقة إلى حين تنصيب محكمتي زرالدة والدرارية.
تبقى البلديات الواقعة في دائرة الاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء وهران تابعة للاختصاص الإقليمي للمحاكم التي كانت تابعة لها قبل صدور هذا المرسوم، إلى حين توفر الشروط الضرورية لتطبيق أحكام هذا الأخير.
تبقى محكمة الشراقة تابعة للاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء تيبازة إلى حين توفر الشروط الضرورية لإلحاقها بالاختصاص الإقليمي لمجلس قضاء الجزائر.