مرسوم تنفيذي رقم 24-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-77 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة القضائية والمحاكم التابعة لها. 4 2024 ، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس 4
المادة 2
يراعى في إحداث المحاكم الجديدة تغطية التراب الوطني وعدد السكان وحجم العمل القضائي.
يتم إحداث محاكم جديدة بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.