الفصل الثاني — تعريفات نقل المسافرين › القسم الثالث — نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر خطوط الضواحي
المادة 7
تحدد التعريفات الأساسية لنقل المسافرين على خطوط الضواحي كما يأتي :
• قطارات كلاسيكية بطاقة الوقود :
– مسافة > 20 كلم : 1,12890 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد،
– مسافة ≤ 20 كلم : 0,96634 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
• قطارات ذاتية الدفع بالطاقة الكهربائية : 1,30085 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2024 م