مرسوم تنفيذي رقم 24-75
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-75 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
الفصل الثاني — تعريفات نقل المسافرين › القسم الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
يخضع كل تعديل في مبلغ الغرامة الجزافية، المذكور في المادة 12 أعلاه، إلى الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالنقل.