الفصل الثاني — تعريفات نقل المسافرين › القسم الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
يرخص للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بتحصيل كلّ الحقوق والغرامات والرّسوم والأسعار الإضافيّة، الخاصة بما يأتي :
– حجز الأمكنة،
– دخول أشخاص غير حائزين على تذاكر النقل إلى أرصفة المحطّات،
– استعمال المراقد،
– تقديم خدمات إضافية على متن القطارات،
– وضع قطارات خاصة حيز الخدمة،
– وضع الأمتعة في مكتب الودائع،
– تسجيل ونقل أمتعة المسافرين المصحوبة،
– التصريح بقيمة الأشياء المنقولة،
– المسافرون الذين يوجدون في وضعيّة غير قانونيّة في القطارات،
– الإضافات المتعلقة بالرفاهية والراحة.
يحدد الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة الحقوق والغرامات والرسوم والخدمات الإضافية.