مرسوم تنفيذي رقم 24-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
الفصل الثالث — كيفيات تنظيم التكوين المهني المتواصل
المادة 8
تنظم عمليات التكوين المهني المتواصل المذكورة في المادة 2 أعلاه في إطار المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتكوين وتحسين مستوى العمال.