مرسوم تنفيذي رقم 24-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يخص التكوين المهني المتواصل جميع فئات العمال بالقطاع العام والخاص وكذا الحرفيين، ويغطي جميع مستويات التأهيل وكل مجالات النشاطات المهنية.
يتم التكوين المهني المتواصل بناء على طلب من المستخدم أو العامل، حسب الحالة.