الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بالتكوين المهني المتواصل، في مفهوم هذا المرسوم، كل مسار يسمح للعامل باكتساب مهارات ومعارف جديدة خلال حياته العملية من أجل التكيف مع تطور المهن والتكنولوجيات الحديثة، ويتم من خلال العمليات الثلاث الآتية :
– التكوين للتكيف مع منصب العمل : هو كل عملية تكوين تسمح للعامل باكتساب الكفاءات الضرورية للتكيف مع متطلبات سوق الشغل،
– تحسين المستوى : هو كل عملية تكوين تسمح بتجديد معارف العامل وتكييف قدراته مع تطور التكنولوجيات والمهن،
– الحركية المهنية : هو كل عملية تكوين تسمح للعامل بممارسة مهام جديدة في نفس الشعبة المهنية أو في شعبة أخرى.