مرسوم تنفيذي رقم 24-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
الفصل الرابع — تتويج التكوين المهني المتواصل
المادة 24
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة .2024 محمد النذير العرباوي أوّل شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 فبراير سنة 2024 م