مرسوم تنفيذي رقم 24-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
الفصل الرابع — تتويج التكوين المهني المتواصل
المادة 21
تتوج دورات تحسين المستوى المذكورة في المادة 16 أعلاه، إمّا :
– بشهادة تكوين، عندما تكون دورات تحسين المستوى طويلة أو متوسطة المدى،
– أو بشهادة تربص، عندما تكون دورات تحسين المستوى قصيرة المدى.