مرسوم تنفيذي رقم 24-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
الفصل الرابع — تتويج التكوين المهني المتواصل
المادة 20
تتوّج بشهادة تأهيل مهني، دورات التكوين المهني المتواصل في إطار التكوين التأهيلي قصير المدى المذكور في المطة 2 من المادة 12 أعلاه.