مرسوم تنفيذي رقم 24-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
الفصل الثالث — كيفيات تنظيم التكوين المهني المتواصل › الفرع الثالث — الحركية المهنية
المادة 17
تندرج الحركية المهنية في إطار التكوين التحويلي الذي يسمح للعمال باكتساب مؤهلات جديدة للالتحاق بمنصب عمل آخر. 11 فبراير سنة 2024 م