مرسوم تنفيذي رقم 24-74 · ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل

الفصل الثالث — كيفيات تنظيم التكوين المهني المتواصل › الفرع الأول — التكوين للتكيف مع منصب العمل

المادة 14

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.