مرسوم تنفيذي رقم 24-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
الفصل الثالث — كيفيات تنظيم التكوين المهني المتواصل › الفرع الأول — التكوين للتكيف مع منصب العمل
المادة 14
يهدف التكوين التأهيلي قصير المدى، المذكور في المطة 2 من المادة 12 أعلاه، إلى اكتساب كفاءات خاصة تسمح بالاندماج في سوق الشغل.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم التكوين التأهيلي قصير المدى، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.