الفصل الثالث — كيفيات تنظيم التكوين المهني المتواصل › الفرع الأول — التكوين للتكيف مع منصب العمل
المادة 13
يخص التكوين في إطار المعابر، المذكور في المطة الأولى من المادة 12 أعلاه، مستويات التأهيل الآتية :
– مستوى التأهيل الثاني الذي يوافق شهادة الكفاءة المهنية (ش.ك.م)،
– مستوى التأهيل الثالث الذي يوافق شهادة التحكم المهني (ش.ت.م)،
– مستوى التأهيل الرابع الذي يوافق شهادة تقني (ش.ت)،
– مستوى التأهيل الخامس الذي يوافق شهادة تقني سامٍ (ش.ت.س).
تحدد شروط وكيفيات التكوين في إطار المعابر، طويل أو متوسط المدى، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.