مرسوم تنفيذي رقم 24-74
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
الفصل الثالث — كيفيات تنظيم التكوين المهني المتواصل › الفرع الأول — التكوين للتكيف مع منصب العمل
المادة 12
ينظم التكوين للتكيف مع منصب العمل كما يأتي :
– إمّا في إطار المعابر، طويل أو متوسط المدى، الذي يعتبر آلية تسمح بالانتقال من مستوى تأهيلي إلى مستوى أعلى منه، معترفًا به،
– وإمّا في شكل دورات للتكوين التأهيلي قصيرة المدى.