مرسوم تنفيذي رقم 24-61
· ج.ر عدد 8 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-61 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يحدد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع
المادة 8
يجب على المديرية الولائية للبيئة أن ترسل إلى المديرية الولائية للضرائب المختصة إقليميا، كشفا كل ستة (6) أشهر يتضمن تحديد هوية جامعي النفايات وعناوينهم وكميات النفايات المجمّعة، وكذا تحديد هوية المستفيدين من النفايات المجمّعة.