مرسوم تنفيذي رقم 24-61
· ج.ر عدد 8 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-61 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يحدد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع
المادة 5
تعتبر رخصة جمع النفايات الوثيقة الإدارية المبررة لممارسة الأنشطة المذكورة في المادة 2 أعلاه، أمام مصالح الأمن ونقاط المراقبة ومصالح التفتيش.
يتعيّن على مصالح مديرية البيئة للولاية إبلاغ المديرية الولائية للضرائب المختصة إقليميا بتسليم رخصة جمع النفايات أو بكل تعديل أو تعليق أو إلغاء أو عدم تجديد.