المادة 4
تسلّم رخصة جمع الورق المستعمل والنفايات المنزلية وكذا النفايات الأخرى القابلة للاسترجاع التي تدعى في صلب النص “رخصة جمع النفايات”، بناء على طلب الشخص الطبيعي، يوجه لمدير البيئة للولاية المختصة إقليميا، مرفقا بالوثائق الآتية :
– استمارة طلب رخصة جمع النفايات حسب النموذج المرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم،
– نسخة من اتفاقية مع متعامل واحد في رسكلة ومعالجة النفايات، على الأقل،
– نسخة من بطاقة الهوية،
– مستخرج من شهادة الميلاد.
يتم تسليم رخصة جمع النفايات أو رفضها في أجل لا يتعدى شهرا (1) واحدا ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
تحدد مدة صلاحية رخصة جمع النفايات بست (6) سنوات قابلة للتجديد، تسري ابتداء من تاريخ التوقيع عليها، ولا يترتب على تجديد الرخصة تجديد الامتيازات الجبائية المذكورة في المادة 2 أعلاه.