مرسوم تنفيذي رقم 24-61
· ج.ر عدد 8 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-61 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يحدد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 13–08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة في مجال الضريبة الجزافية الوحيدة، لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع الورق المستعمل والنفايات المنزلية وكذا النفايات الأخرى القابلة للاسترجاع.