مرسوم تنفيذي رقم 24-60
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-60 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر ببجاية
المادة 3
يتمثل قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، فيما يأتي : 1 – ولاية بجاية :
– 86 كم من القنوات،
– أربع (4) محطات ضخ،
– ثماني (8) خزنات للماء،
– نظام تسيير عن بعد. 2 – ولاية البويرة :
– 31 كم من القنوات،
– محطة (1) ضخ،
– نظام تسيير عن بعد.