المادة 2
تبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أربعمائة وخمسين (450) هكتارا وخمسة
(5) آرات، تقع بأقاليم ولايتي بجاية والبويرة، والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتوزع كما يأتي :
• ولاية بجاية : ثلاثمائة وسبعة وثلاثون (337) هكتارا وخمسة (5) آرات، موزعة كما يأتي :
– بلدية توجة، أربعة وثلاثون (34) هكتارا وثمانون (80) آرا،
– بلدية بجاية، ثلاثة وخمسون (53) هكتارا وعشرون (20) آرا،
– بلدية وادي غير، سبعة (7) هكتارا ت،
– بلدية القصر، ستة وعشرون (26) هكتارا،
– بلدية أفلاين الماثن، اثنا عشر (12) هكتارا وخمسون (50) آرا،
– بلدية تيمزريت، أحد عشر (11) هكتارا وخمسون (50) آرا،
– بلدية آقبو، أربعة وعشرون (24) هكتارا وخمسة وخمسون (55) آرا،
– بلدية بوحمزة، ثلاثة وثلاثون (33) هكتارا وخمسون (50) آرا،
– بلدية آيت رزين، أربعة وأربعون (44) هكتارا،
– بلدية تازمالت، سبعة وأربعون (47) هكتارا،
– بلدية بوجليل، ثلاثة وأربعون (43) هكتارا.
• ولاية البويرة : مائة وثلاثة عشر (113) هكتارا، موزعة كما يأتي :
– بلدية الشرفة، ثمانية وعشرون (28) هكتارا،
– بلدية مشد الله، اثنان وعشرون (22) هكتارا،
– بلدية آت منصور، تسعة (9) هكتارات،
– بلدية حنيف، سبعة وعشرون (27) هكتارا،
– بلدية العجيبة، خمسة عشر (15) هكتارا،
– بلدية بشلول، اثنا عشر (12) هكتارا.