مرسوم تنفيذي رقم 24-59
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-59 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يتضمن تكليف الهلال الأحمر الجزائري بتسيير قرية الأطفال بالدرارية
المادة 7
يستفيد الهلال الأحمر الجزائري، من أجل تسيير قرية الأطفال، من الإعانات الممنوحة من الدولة. 19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م كما يمكنه أن يستفيد من مساهمات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة والهبات والوصايا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.