مرسوم تنفيذي رقم 24-59
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-59 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يتضمن تكليف الهلال الأحمر الجزائري بتسيير قرية الأطفال بالدرارية
المادة 2
بغض النظر عن أية أحكام تنظيمية أخرى مخالفة، يتولى الهلال الأحمر الجزائري تسيير قرية الأطفال، ويؤهل لهذا الغرض لاتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية، بما فيها تعيين مدير ومستخدمي التأطير والإدارة ودفع رواتب العمال والمستخدمين.