مرسوم تنفيذي رقم 24-59
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 24-59 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يتضمن تكليف الهلال الأحمر الجزائري بتسيير قرية الأطفال بالدرارية
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تكليف الهلال الأحمر الجزائري بتسيير قرية الأطفال المسعفين بالدرارية، التي تدعى في صلب النص '' قرية الأطفال''.