مرسوم تنفيذي رقم 24-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
يستفيد مستخدمو الأسلاك الخاصة للسلطة العليا من حماية الدولة أثناء ممارسة مهامهم و/أو بمناسبتها، من كل ما قد يتعرضون له من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة.