مرسوم تنفيذي رقم 24-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 5
يكون مستخدمو الأسلاك الخاصة المذكورون في المادة 2 أعلاه، حصريا، في وضعية الخدمة لدى السلطة العليا.