مرسوم تنفيذي رقم 24-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية › الفصل الثاني — الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 55
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة .2024 محمد النذير العرباوي H