مرسوم تنفيذي رقم 24-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 52
يعين رئيس مهمة من بين : )1 المحللين الرؤساء، المرسمين، )2 المحللين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 المحللين الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.