مرسوم تنفيذي رقم 24-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 50
يكلف رئيس مهمة بما يأتي :
– ضمان فعالية أداء المحللين الموضوعين تحت سلطته واستغلال التقارير والمحاضر في الآجال المحددة،
– توجيه المحللين ومرافقتهم والإشراف عليهم،
– الإشراف على إعداد حصيلة النشاطات المنجزة من طرف السلطة العليا ومتابعتها،
– المساهمة في إعداد التقارير السنوية الخاصة بالسلطة العليا.