الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 49
يكلف رئيس فرق، على الخصوص، بما يأتي :
– الإشراف ومتابعة مدى تنفيذ نشاطات المدققين والمراقبين الموضوعين تحت سلطته وتأطيرهم وتقييمهم، 19 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2024 م
– السهر على تحسين أداء المدققين والمراقبين الموضوعين تحت سلطته،
– تقديم كل اقتراح من شأنه تحسين فعالية أعمال التدقيق والرقابة،
– الإشراف على إعداد حصيلة النشاطات الخاصة بالسلطة العليا،
– المساهمة في إعداد التقارير السنوية الخاصة بالسلطة العليا.