الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للسلطة العليا › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك المحللين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 44
يوظف أو يرقى بصفة محلل رئيسي : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون المتحصلون على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، )2 عن طريق الامتحان المهني في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %20 من المناصب المطلوب شغلها، المحللون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.