مرسوم تنفيذي رقم 24-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للسلطة العليا › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك المحللين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 43
يوظف بصفة محلل عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون المتحصلون على شهادة الماستر أو مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة. 31 جانفي سنة 2024 م