الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للسلطة العليا › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك المحللين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 41
زيادة على المهام المسندة للمحللين، يكلف المحللون الرئيسيون، على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتلقي وجمع ومعالجة الإحصائيات،
– تقديم اقتراحات لتحسين التنظيم والتسيير الإداري والتقني للبرامج والأنظمة المعلوماتية،
– المعالجة الرقمية للبيانات الواردة في التصريحات بالممتلكات،
– إعداد التطبيقات المعلوماتية ومناهج معالجة المعطيات الإحصائية،
– إعداد دراسات تحليلية وإحصائية ذات صلة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،
– تزويد الهيكل المتخصص في الإثراء غير المشروع بالمعلومات والبيانات ذات الصلة بالتصريح بالممتلكات والتي يمكن أن تشكل أدلة يفتح على أساسها تحقيق إداري ومالي في الإثراء غير المشروع،
– اقتراح وإعداد برامج التكوين في مجال قواعد وآليات التصريح الإلكتروني بالممتلكات،
– ضمان تسيير الإحصائيات الواردة من مختلف هياكل السلطة العليا.