مرسوم تنفيذي رقم 24-56
· ج.ر عدد 7 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-56 مؤرخ في 11 رجب عام 1445 الموافق 23 جانفي سنة 2024، يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للسلطة العليا › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك المحللين
المادة 39
يضم سلك المحللين ثلاث (3) رتب :
– رتبة محلل،
– رتبة محلل رئيسي،
– رتبة محلل رئيس.